أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7234 - قراءة الفاتحة لسيدنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

23-03-2016 2304 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم قراءة الفاتحة لـحضرة سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7234
 2016-03-23
استمنى بيده بعد التحلل الأول

 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقِرَاءَةُ سُورَةِ الفَاتِحَةِ التي هِيَ أَعْظَمُ سُوَرِ القُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَمَن قَرَأَهَا أَعْطَاهُ اللهُ تعالى مَا سَأَلَ من الهِدَايَةِ إلى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي.

وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.

وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي ـ وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي ـ.

فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْـمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْـمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

وَفِي رِوَايَةٍ للإمام مسلم أيضَاً عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ نَقِيضَاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِن السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ.

فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ.

وَإِهْدَاءُ ثَوَابِهَا للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا الإِهْدَاءُ عَلامَةٌ على حُبِّ مَن قَرَأَهَا للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، والمُحِبُّ يَحْرِصُ وَيُسَرُّ بِتَقْدِيمِ هَدِيَّةٍ إلى مَحْبُوبِهِ، وَهَذَا لا يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا لَيْسَ مُحِبَّاً ـ مَعَاذَ اللهِ تعالى ـ.

وبناء على ذلك:

 فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَمْنَعُ من إِهْدَاءِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الفَاتِحَةِ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؛ وَمَنْ قَالَ إِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ فَهُوَ يُطَالَبُ بالدَّلِيلِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2304 مشاهدة