أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2756 - الزواج من زوجة الخال

10-03-2010 39346 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز لي الزواج من امرأة خالي بعد وفاته، لخوفي عليها أن تقع في مخظور حيث إنها صغيرة في السن ولديها طفل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2756
 2010-03-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زوجة الخال امرأة أجنبية عن ابن أخته، فلا يجوز لابن الأخت أن يراها عندما تكون في عصمة خاله، ويجوز لابن الأخت أن يتزوج من زوجة خاله بعد وفاة خاله أو بعد طلاقها وانتهاء عدتها.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من زواجك من زوجة خالك بعد وفاة خالك وانقضاء عدتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
39346 مشاهدة