أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1392 - الذهاب إلى الحج بفيزة عامل

15-09-2008 41546 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز الذهاب للحج بفيزة عامل (قصاب) بدون عمل، مع العلم أنه يدفع القيمة المطلوبة كاملة؟ أو بعمل ويعمل ولكن يكون المبلغ أقل من السابق، ومع العلم أن غايته الأساسية هي الحج سواء كان بعمل أو بغير عمل كون الحصول على الفيزة العادية شيء مستحيل.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1392
 2008-09-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان مريد الحج قصاباً وذهب بفيزة عامل، فيجب عليه أن يعمل، وإلا كان آثماً، ولو دفع قيمة الفيزا كاملة.

أما إذا كان مريد الحج غير قصاب، وذهب بفيزة عامل ولم يعمل كان كذلك آثماً.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز الذهاب إلى الحج بفيزة عامل بدون عمل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41546 مشاهدة