أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1993 - تأخير إخراج الزكاة

23-04-2009 12120 مشاهدة
 السؤال :
رجل وجبت عليه الزكاة في نهاية الحول، فأخر إخراجها إلى ما بعد عام فهل يكون آثماً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1993
 2009-04-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا وجبت الزكاة على المؤمن فإنه يجب عليه أن يبادر إلى إخراجها على الفور، لأن المبادرة إلى إخراجها دليل على صدق إيمان العبد، وهو داخل تحت قوله تعالى: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى}، ولأنه لا يضمن لنفسه البقاء بعد وجوبها ولو ساعة، وربما أن يقصِّر الورثة في إخراجها إذا مات مَنْ وجبت عليه الزكاة.

لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب إخراجها على الفور إذا وجبت، إلا لعذر، وهناك بعض أقوال للسادة الحنفية أنها لا تجب على الفور، بل على التراخي، ولكن المفتى به عندهم الوجوب على الفور.

والأحوط لدين المسلم أن يتعجَّل في إخراجها إذا وجبت ما دام المال موجوداً والفقير موجوداً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12120 مشاهدة