أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9313 - الظهار والطلاق

09-12-2018 2006 مشاهدة
 السؤال :
هل يعدُّ الظهار طلقة بائنة أم طلقة رجعية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9313
 2018-12-09

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الظِّهَارُ لَا يُعْتَبَرُ طَلَاقَاً، بَلْ هُوَ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا يَنْتَهِي هَذَا التَّحْرِيمُ إِلَّا بِالكَفَّارَةِ التي ذَكَرَهَا اللهُ تعالى في القُرْآنِ العَظِيمِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. [المجادلة].

فَالكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ: الإِعْتَاقُ أَو الصِّيَامُ أَو الإِطْعَامُ، فَمَنْ ظَاهَر مِنْ زَوْجَتِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ، طَالَ الزَّمَنُ أَو قَصُرَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

1ـ الظِّهَارُ لَيْسَ طَلَاقَاً لَا رَجْعِيَّاً وَلَا بَائِنَاً.

2ـ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مُعَاشَرَةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ أَدَاءِ الكَفَّارَةِ، وَهَذَا التَّحْرِيمُ يَشْمَلُ الوَطْءَ وَدَوَاعِيَهُ مِنْ قُبْلَةٍ أَو مَسٍّ أَو مُبَاشَرَةٍ، فَإِذَا وَطِئَ أَو فَعَلَ شَيْئَاً مِنْ دَوَاعِي الوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَقَدْ عَصَى اللهَ تعالى وَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ وَيَسْتَغْفِرَ، وَتَبْقَى زَوْجَتُهُ حَرَامَاً عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ ـ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَو صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَو إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً ـ.

3ـ الكَفَّارَةُ تَكُونُ أَوَّلَاً بِعِتْقِ الرَّقَبَةِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً.

4ـ وَللمَرْأَةِ الحَقُّ في أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا لِفِرَاشِهَا وَتَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِالكَفَّارَةِ، فَإِنْ أَبَى الكَفَّارَةَ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلى القَاضِي، حَتَّى يُلْزِمَهُ بِالكَفَّارَةِ أَو يُطَلِّقَهَا مِنْهُ إِنْ أَرَادَتْ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2006 مشاهدة