أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6249 - شراء الدخان للوالدة

14-04-2014 62755 مشاهدة
 السؤال :
والدتي تدخن، وتطلب مني أن أشتري لها الدخان، فهل تجب علَيَّ طاعتها في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6249
 2014-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام أحمد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله». وفي رِوايَةٍ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ».

وروى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبيرِ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ».

ثانياً: ذَهَبَ كَثيرٌ من الفُقَهاءِ إلى تَحريمِ شُرْبِ الدُّخانِ، لِثُبوتِ ضَرَرِهِ، والقَاعِدَةُ تَقولُ: ما ثَبَتَ ضَرَرُهُ ثَبَتَت حُرمَتُهُ؛ وبَعضُ الفُقَهاءِ قالوا بِكَراهَةِ التَّحريمِ.

والوَسائِلُ لها حُكمُ الغَاياتِ، فإذا كانَتِ الغَايَةُ مُحَرَّمَةً، فكذلكَ الوَسيلَةُ المُوصِلَةُ إلَيها تَكونُ مُحَرَّمَةً، وإذا كانَت مَكروهَةً كَرَاهَةَ التَّحريمِ، فكذلكَ الوَسيلَةُ تَأخُذُ حُكمَها.

وبناء على ذلك:

فَشِرَاؤُكَ الدُّخانَ لِوَالِدَتِكَ يَدورُ بَينَ التَّحريمِ وكَرَاهَةِ التَّحريمِ، لِذا أرى أن تَعتَذِرَ لِوَالِدَتِكَ بِأُسلوبٍ حَسَنٍ لَطيفٍ، ولا تَشتَري لها الدُّخانَ، وذلكَ لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب﴾.

وكانَ من اللَّائِقِ في حَقِّ الأبَوَينِ ـ وخاصَّةً الأُمَّ ـ إذا ارتَكَبا مُخَالَفَةً شَرعِيَّةً أن يَستَغفِرا اللهَ تعالى، فَكَيفَ يَطلُبانِ، أو يَطلُبُ أحَدُهُما من وَلَدِهِ المَعونَةَ لَهُما على مَعصِيَةِ الله تعالى؟! هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62755 مشاهدة