أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3423 - كفارة اليمين قبل الحنث أم بعده؟

28-10-2010 16698 مشاهدة
 السؤال :
حلفت يميناً بالله تعالى على عدم فعل معروف، وأنا أريد الآن فعله، فهل أُكفِّرُ عن يميني أولاً ثم أفعل المعروف، أم العكس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3423
 2010-10-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم: (إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) رواه البخاري عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا بعدم جواز تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث، لأن الكفارة لستر الجناية، ولا جناية قبل الحنث.

وأنا أقول لك: خروجاً من الخلاف بين الفقهاء، افعل المعروف الذي حلفت على عدم فعله، ثمَّ كفِّر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن كنت فقيراً لا تجد فصم ثلاثة أيام متتاليات. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16698 مشاهدة