أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3748 - استأجر محلاً ورخصه صيدلية ثم انتهت الإجارة فطالب بالتعويض

14-02-2011 62715 مشاهدة
 السؤال :
 2011-02-14
استأجر رجل من صيدلي شهادته لفتح صيدلية، واستأجر من آخر محلاً للعمل بتلك الشهادة، وبعد ترخيص المحلِّ لمزاولة بيع الأدوية فيه باسم صاحب الشهادة بسنوات، أراد صاحب الشهادة والمحل أن ينهيا عقد الإجارة معه، فطالب المستأجر بعوض، وإلا فسوف يلغي الترخيص، وهذا مما يضرُّ بصاحب الشهادة، فهل من حقه هذا التعويض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3748
 2011-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إن استئجار الشهادات العلمية غير جائز شرعاً، وخاصة إذا كان المستأجر لا علم عنده ولا خبرة، فإذا كان عنده علم وخبرة واستأجر الشهادة فلا حرج عليه ديانة، أما أمام القضاء الشرعي فلا يجوز، وذلك لوجوب طاعة ولي الأمر، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}.

ثانياً: إن عقد الإجارة إن كان محدود المدَّة، والمستأجر أتى بالأدوية، فلا يجوز نقض مدة الإجارة المتفق عليها، ولكن بعد مضيِّ المدة المتفق عليها فالمؤجر له الحرية التامة في إنهاء عقد الإجارة أو تجديدها.

وبناء على ذلك:

استئجار الشهادة لا يجوز شرعاً، وإذا كانت هناك مدة محدَّدة فيجب الالتزام بها، وإلا فيجوز إنهاء عقد الاستئجار، وليس من حق المستأجر المطالبة بعوض، كما لا يجوز له الإضرار بإلغاء الترخيص، لأن الخطأ لا يعالج بخطأ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62715 مشاهدة