أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6071 - قضاء سنة الفجر

01-01-2014 47442 مشاهدة
 السؤال :
سنة صلاة الفجر هل تقضى أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6071
 2014-01-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: سُنَّةُ صَلاةِ الفَجرِ من آكَدِ السُّنَنِ، وذلكَ للحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

ثانياً: ومن السُّنَّةِ أن يَقرَأَ فيهِما المُصَلِّي بَعدَ سُورَةِ الفَاتِحَةِ سُورَةَ (الكَافِرونَ) في الرَّكعَةِ الأولى، وفي الثَّانِيَةِ الفَاتِحَةَ وسُورَةَ (الإخلاصِ) لما وَرَدَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شَهْراً، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

ثالثاً: إذا فاتَتْ سُنَّةُ الفَجرِ فإنَّها تُقضى؛

ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أنَّ عُمومَ السُّنَنِ إذا فاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا فإنَّها لا تُقضى، إلا سُنَّةَ الفَجرِ إذا فاتَتْ معَ فَرْضِهَا بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ في وَقتِ الضُّحى فإنَّها تُقضى، وأمَّا إذا فَاتَتِ المُصَلِّي سُنَّةَ الفَجرِ وَحدَها فلا يَقضيها قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ ولا بَعدَها، لأنَّهُ ما ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أدَّاها في غَيرِ وَقتِها على الانفِرادِ، وإنَّما قَضاها تَبَعاً للفَرضِ لَيلَةَ التَّعريسِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ فَرْضِهَا إلى مَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَإِنَّهَا لَا تُقْضَى.

وذَهَبَ المالِكِيَّةُ إلى قَضاءِ سُنَّةِ الفَجرِ سَواءٌ فَاتَتْ معَ الفَريضَةِ أم لا.

وقالَ الشَّافِعِيَّةُ في الأظهَرِ من المَذهَبِ: يُستَحَبُّ قَضاؤُها مُطْلَقَاً.

وقالَ الحَنابِلَةُ بأنَّ صَلاةَ سُنَّةِ الفَجرِ تُقضى إذا فاتَتْ، ولو لِوَحْدِها.

وبناء على ذلك:

 فَسُنَّةُ الفَجرِ إذا فاتَتْ لِوَحْدِها تُقضى عِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ ما عَدا الحَنَفِيَّة، وإذا فاتَتْ معَ الفَريضَةِ فإنَّها تُقضى بإجماعِ الفُقَهاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
47442 مشاهدة