أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6286 - التكفين بغير الأبيض

05-05-2014 25715 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن يكفَّن الرجل أو المرأة بغير الكفن الأبيض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6286
 2014-05-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد روى الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

وذَكَرَ الفُقَهاءُ بأنَّهُ من السُّنَّةِ أن يَكونَ كَفَنُ الرَّجُلِ والمَرأَةِ أبيَضَ، ويُكرَهُ الكَفَنُ بِغَيرِ الأبيَضِ.

وبناء على ذلك:

فمن السُّنَّةِ أن يَكونَ الكَفَنُ للرِّجالِ والنِّساءِ أبيَضَ، ويُكرَهُ بِغَيرِهِ كالأسوَدِ والأزرَقِ والأخضَرِ في حَالِ الاختِيارِ، وإلا فلا يُكرَهُ عِندَ عَدَمِ تَوَفُّرِ الأبيَضِ أو عَدَمِ القُدْرَةِ على ثَمَنِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25715 مشاهدة