أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3930 - بيع الرجل ما ليس عنده

02-05-2011 48740 مشاهدة
 السؤال :
دخلت مكتب بيع سيارات، فوجدت رجلاً يساوم على سيارة، وأخبر البائعَ بأنه سيقترض من البنك لدفع ثمنها، فطلب مني صاحب المكتب أن أشتري السيارة، وأبيعها لطالبها، وبذلك يتخلَّص المشتري من الربا، وأنا أنتفع من هذا البيع، فهل من حرج شرعيٍّ في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3930
 2011-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، كما جاء في الحديث الشريف: (لا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) رواه البخاري ومسلم.

ثانياً: يقول الله تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وإن صاحب السيارة عندما يبيع سيارته لرجل يريد أن يستقرض قرضاً ربوياً عليها يكون شريكاً له في إثم الربا.

ثالثاً: لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، حتى يقبضه أو يدخل في ضمانه، كما جاء في الحديث: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبناء على ذلك:

أولاً: يحرم على بائع السيارة أن يبيعها للمشتري الذي يريد أن يستقرض ثمن السيارة من البنك الربوي.

ثانياً: لا يجوز لك أن تتدخَّل ـ والحال هذا ـ في شراء السيارة، أما إذا تمَّ رفض البيع من قبل المشتري، فلك أن تشتري السيارة شراءً قطعياً من البائع، وبعد دخولها في ضمانك، لك أن تبيعها للمشتري الأول أو لغيره.هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
48740 مشاهدة