أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

555 - مس المصحف بغير طهارة

08-10-2007 381 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز مس المصحف والإنسان غير متوضئ أو التلاوة منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 555
 2007-10-08

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز مس المصحف الشريف للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر حتى يتطهر، وذلك لقول الله عز وجل: {لا يمسه إلا المطهرون}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر) أخرجه مالك في الموطأ والطبراني في الكبير.

أما تلاوة القرآن العظيم للمحدث حدثاً أكبر ولو بدون مس المصحف فلا يجوز حتى يغتسل. أما المحدث حدثاً أصغر فإنه يجوز أن يتلو القرآن العظيم عن ظهر قلب وبدون مس المصحف الشريف. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
381 مشاهدة
الملف المرفق