أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3987 - الذهب لمن يكون بعد وفاة الزوج

21-05-2011 44456 مشاهدة
 السؤال :
 2011-05-21
توفي زوجي، وأخذت حصتي من التركة، ولكن أولادي يطالبون بحصتهم من الذهب الذي عندي، بحجة أن هذا الذهب لوالدهم لأنه من ماله، فهل هذا من حقِّهم الشرعي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3987
 2011-05-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إن ما يدفعه الرجل لزوجته قبل العقد أو بعده، وبعد الدخول بالزوجة على وجه الهبة والتمليك يكون ملكاً للزوجة، وليس لأحد فيه حق، سواء كان أباً للزوجة أم ابناً أم أخاً.

ثانياً: إن ما يدفعه الرجل لزوجته من الذهب على وجه العارية، وبأنه سيأخذه إذا احتاج إليه في يوم من الأيام، فهو حقٌّ للزوج، وليس للزوجة فيه أيُّ حق، وعليها أن تحافظ على هذه الأمانة عندها لحين الطلب، ولا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها، فإن تصرَّفت فيه كانت ضامنة لهذا الذهب، وبذلك تنقلب يدها من يد أمانة إلى يد ضمان.

ثالثاً: إن ما يدفعه الرجل لزوجته من ذهب أثناء الخطوبة أو بعد العقد، أو بعد الدخول، ولا يصرِّح الزوج عن نيَّته في ذلك يعتبر ملكاً للزوجة، إذا كان هذا الأمر مما تعارف عليه الناس بأنه ملك للزوجة، لأن العادة محكَّمة، وما ثبت عرفاً ثبت شرعاً ما لم يخالف حكماً شرعياً.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الذهب الذي هو في حوزتك قدَّمه لك الزوج أثناء الخطوبة، أو بعد العقد، أو بعد الدخول، فهو ملك لك، ولا حق للورثة فيه، أما إذا كان أمانة عندك لزوجك، فهو من جملة التركة يجب قسمته بين الورثة جميعاً، وأنت واحدة منهم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44456 مشاهدة