أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4399 - حج عن متوفى فهل يجوز تحويل النية إلى غيره

12-11-2011 255 مشاهدة
 السؤال :
رجل ذهب متمتِّعاً عن الغير، وبعد مجاوزة الميقات طلب منه ورثة المتوفى إلغاء الحجِّ عن مورِّثهم، فهل بإمكانه أن يحوِّل النيَّة إلى غير الذي نوى عنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4399
 2011-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}، ويقول تبارك وتعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم}.

واتفق الفقهاء على أن الشروع في الحج أو العمرة ملزم، وإن كان عن نفسه أو غيره، وليس للنائب في الحج الرجوع بعد التلبُّس بأفعال النُّسُك من حجٍّ أو عمرة.

وجاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى في باب الحج عن الغير: أن يُحرم بحجة واحدة، فلو أهلَّ بحجة عن الآمر، ثم بأخرى عن نفسه، لم يجز، إلا إن رفض الثانية.

وجاء في الدر: ولوارثه أن يستردَّ المال من المأمور ما لم يُحرم.

وبناء على ذلك:

فليس لورثة المتوفى أن يطلبوا من الوكيل إلغاء الحجِّ عن مورِّثهم ما دام أحرم بالعمرة متمتِّعاً عنه، وكان بإمكانهم هذا قبل تلبُّسه بالنُّسُك.

لذلك وجب على الوكيل متابعة أعمال العمرة عن المتوفى، وليس له أن يجعلها عن نفسه أو غيره، لأن هذا من باب إدخال الإحرام على الإحرام، فإن فعل ذلك لزمه رفض إحدى العمرتين مع الدم والقضاء.

وبإمكان الوكيل بعد التحلُّل من العمرة عن المتوفى، أن يتمتَّع عن غير موكِّله. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
255 مشاهدة