أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3989 - أوصت بكلِّ مالها لبنت ابنها

28-05-2011 187291 مشاهدة
 السؤال :
توفيت أمي في بيت أخي، وكانت والدتي رحمها الله تعالى أوصت بأن جميع مالها لبنت ابنها الذي كانت في بيته، لأنها كانت قائمة بخدمتها ورعايتها، فهل وصيَّة أمي هذه صحيحة يجب تنفيذها أم لا؟ مع العلم بوجود الأبناء والبنات لأمي.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3989
 2011-05-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: بنت الابن غير وارثة لجدَّتها بوجود أعمامها الذين هم أبناء الجدة؛ لأن بنت الابن تُحجَب بالابن، وبالبنتين الصلبيتين فأكثر لأنهما تستغرقان ثلثي التركة فلا يبقى لها شيء.

ثانياً: تصحُّ الوصية لغير الوارث، بشرط أن لا تتجاوز ثلث التركة، إلا إذا أجاز الورثة البالغون ذلك برضاهم التام.

وبناء على ذلك:

فما دامت الجدة لها أبناء، وهم على قيد الحياة، فبنت الابن غير وارثة، والوصية لها صحيحة، ولكن بشرط أن لا تتجاوز ثلث التركة.

وعليه فإن تركة أمك تقسم أثلاثاً، فتأخذ بنت أخيك ثلث التركة، والباقي يقسَّم على الورثة الشرعيين، ويأخذ كلُّ واحد نصيبه من التركة، بعد ذلك إذا أراد أحد الورثة أن يتنازل عن حقِّه لبنت أخيه وذلك براً بأمه، وتنفيذاً لوصيتها، فله ذلك، وإلا فيأخذ حقَّه ولا حرج في ذلك شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
187291 مشاهدة