أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8935 - أحكام صدقة الفطر باختصار

11-06-2018 256 مشاهدة
 السؤال :
ما هي أحكام صدقة الفطر باختصار؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8935
 2018-06-11

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: صَدَقَةُ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، حُرٍّ، قَادِرٍ عَلَى إِخْرَاجِهَا.

ثانياً: يُؤَدِّيهَا كُلُّ فَرْدٍ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ قَاصِرِينَ.

ثالثاً: لَا يَجِبُ عَلَى الوَالِدِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ أَوْلَادِهِ الكِبَارِ، سَوَاءٌ كَانُوا فُقَرَاءَ أَمْ أَغْنِيَاءَ، وَلَكِنْ إِنْ أَخْرَجَ عَنْهُمْ صَحَّتْ، بِوَكَالَةٍ مِنْهُمْ.

رابعاً: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ، لِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا مُتَعَلِّقٌ بِالمَأْكَلَ وَالمَلْبَسِ وَالمَسْكَنِ، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ، وَإِنْ كَانَتِ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لِفَقْرِهِمَا، لِأَنَّهَا مَقْصُورَةٌ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالمَسْكَنِ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَالِدَيْهِ، فُقَرَاءَ كَانُوا أَمْ أَغْنِيَاءَ صَحَّتْ.

خامساً: وَقْتُ وُجُوبِهَا عِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عِيدِ الفِطْرِ.

وَيَصِحُّ دَفْعُهَا مِنْ بِدَايَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ يُؤَدِّيهَا يَكُونُ مُؤَدِّيَاً لَا قَاضِيَاً، غَيْرَ أَنَّ المُسْتَحَبِّ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ.

وَلَا تَسْقُطُ عَنِ المُسْلِمِ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالذِّمَّةِ، فَعِنْدَ الجُمْهُورِ تُعْتَبَرُ قَضَاءً بَعْدَ العِيدِ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ تُعْتَبَرُ أَدَاءً لَا قَضَاءً.

سادساً: مِقْدَارُهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ صَاعٌ مِنَ البُرِّ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْهُ، أَو صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَو شَعِيرٍ، وَالصَّاعُ أَرْبَع كيلوات.

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ القِيمَةِ، التي قُدِّرَتْ في هَذَا العَامِ عَامَ 1439 هـ خَمْسُمِائَةِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ لِمَنْ هُوَ مُقِيمٌ في سُوريَا.

سابعاً: مَصَارِفُ زَكَاةِ الفِطْرِ هِيَ عَيْنُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ التي قَالَ اللهُ تعالى فِيهَا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

ثامناً: يَجُوزُ نَقْلُ صَدَقَةِ الفِطْرِ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ، وَخَاصَّةً لِذِي رَحِمٍ، أَو فَقِيرٍ فَيَكُونُ نَقْلُها أَصْلَحَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
256 مشاهدة