أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1630 - يطلب منها والداها أن تعمل لتساعدهما مادياً وهي لا ترغب خشية الاختلاط

20-12-2008 63123 مشاهدة
 السؤال :
فتاة بلغت سن 30 سنة و لم تتزوج ووالداها يطلبان منها أن تكمل دراستها وتعمل لكي تستقل مادياً وتكون لها مكانة وتنفع أمتها بعلمها وهي تريد أن تقر في البيت لطلب العلم وأن تتجنب الاختلاط والفتن، هل تبر والديها و تعمل أم تبقى في البيت؟ مع العلم بأن بقائها في البيت يغضب والديها ويعني بالنسبة لهما فشلها وتضييعاً لجهدها الذي بذلته طوال سنوات دراستها. إذا لم تتزوج الفتاة هل من واجبها أن تعين والديها مادياً؟ هل يجوز للفتاة أن تسافر داخل بلدها لحضور ملتقى ضمن دراستها مع مجموعة من الطلبة والمدرسين وهذا الملتقى يقام في منزل مختلط فيه خمور؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1630
 2008-12-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن طاعة الوالدين في غير معصية لله عز وجل واجبة على الأبناء، بنص القرآن العظيم والحديث الشريف، قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا). قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ). قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ) رواه مسلم.

فإذا كانت دراستك شرعية أو كونية بدون اختلاط وأنتِ محافظة على حجابك فعليك ببر والديك، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

أما بالنسبة للنفقة على الوالدين فإنها واجبة، وذلك لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، ومن الإحسان النفقة عليهما عند حاجتهما، ولقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}، ومن المعروف الإنفاق عليهما عند الحاجة.

ولما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ لي مالاً ووَلَدًا، وإن أبي يَجْتَاحُ مالي، فقال: (أنت ومالُك لأبيك، إن أولادَكُم مِنْ أطْيَبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِنْ كَسْبِ أوْلادِكُم) أخرجه أبو داود وابن ماجه.

فإن كان كسب الولد يعد من كسب الأب، فإن نفقة الأب تكون واجبة فيه، لأن نفقة الإنسان تكون من كسبه.

ولوجوب الإنفاق على الأصول شرطان:

الأول: أن يكون الأصل فقيراً أو عاجزاً عن الكسب.

الثاني: أن يكون الفرع موسراً غنياً، وعنده فضل عن نفقة نفسه وولده وامرأته، فإن لم يفضل منه شيء لا تجب عليه النفقة.

والنفقة تجب على الذكور والإناث بالسوية بالشرطين السابقين.

أما بالنسبة لحضور المنتديات التي يختلط فيها الرجال والنساء من الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات مع وجود الخمر فهذا لا يجوز شرعاً، ولو لم يشرب الخمر مع الجالسين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ) رواه الترمذي وأحمد. ولأن هذا الاختلاط بين الجنسين مفسدة للدين والعياذ بالله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
63123 مشاهدة