أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1939 - هل تجب الأضحية عن المرأة الغائبة عن وعيها؟

06-04-2009 12931 مشاهدة
 السؤال :
والدتي مريضة، وفي أغلب الأحيان غائبة عن وعيها، وهي مالكة للنصاب، فهل تجب عليها الأضحية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1939
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعند جمهور الفقهاء الأضحية سنة مؤكدة، وعند الحنفية واجبة على من ملك النصاب، واختلف الفقهاء في شرط البلوغ والعقل، فعند الحنفية تجب الأضحية من مال الصبي وفاقد الوعي إذا كان بالغاً النصاب.

وتسنُّ التضحية كذلك عن الصبي وفاقد الوعي عند المالكية والحنابلة، أما عند الشافعية فلا تجوز التَّضحية عنهما من مالهما، وتجوز إذا كان تبرُّعاً من مال وليهما.

وبناء عليه:

فتجب التضحية عن والدتك من مالها ما دامت مالكة للنصاب، وخاصة إذا كانت واعية أيام النحر، وتسنُّ عند المالكية والحنابلة، ولا تجوز عند الشافعية.

وأنا أرجِّح لك وجوب التَّضحية من مالها إذا لم تتبرع أنت عن والدتك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12931 مشاهدة