أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1151 - زكاة الأرض التي تسقى بماء مجاني

05-06-2008 9364 مشاهدة
 السؤال :
الأرض التي تسقى بماء مجاني ـ يكون على حساب الدولة ـ هل تكون زكاة ثمارها العشر أم نصف العشر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1151
 2008-06-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على أن الزرع الذي يسقى بغير كُلفة يجب فيه العشر، كالذي يشرب بماء المطر أو بماء الأنهار سَيْحاً، أو بالسواقي دون أن يحتاج إلى رفعه غرفاً أو بآلة، أو كان الزرع يشرب بعروقه بسبب قرب الماء من وجه الأرض.

وأما الزرع الذي يسقى بكُلفة فيجب فيه نصف العشر، سواء سقته النواضح ـ الإبل التي يستقى عليها ـ أو سُقي بالدوالي، أو السواقي، أو الدواليب، أو النواعير، وكذا لو مدَّ من النهر ساقية إلى أرضه، فإذا بلغها الماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو بآلة، والضابط في ذلك أن يُحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو عمل.

وكل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر، وما سُقي بالنَّضْحِ نصف العُشر» رواه البخاري.

[العَثَريُّ: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي].

وبناء على ذلك:

فيجب العشر إذا كانت الأرض تسقى بالماء بدون كلفة، أو بدون آلة، أو بدون عمل، وإلا فنصف العشر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9364 مشاهدة