أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5363 - رجم المرأة الزانية

07-07-2012 27764 مشاهدة
 السؤال :
رجل انحرفت أخته، وارتكبت الفاحشة وحملت، فهل يجوز له أن يقتلها لأنها زانية محصنة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5363
 2012-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  

أولاً: لا خلافَ بينَ الفقهاءِ في وُجوبِ الرَّجمِ على الزَّاني المحصنِ، سواءٌ كانَ رجلاً أو امرأةً، ويقولُ ابنُ قدامةَ رحمه الله تعالى: لا نعلمُ فيه خلافاً إلا الخوارج.

ثانياً: لا خلافَ بينَ الفقهاءِ في أنَّ الذي يُقيمُ الحدودَ الشَّرعيَّةَ هوَ القاضي المسلمُ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يتعدَّى على حقِّ القاضي، وإلا فيعزَّر.

ثالثاً: لا خلافَ بينَ الفقهاءِ في أنَّ حدَّ الرَّجمِ لا يُقامُ على المرأة الحاملِ حتى تضعَ حَملَها، ويستغني عنها وليدُها، جاء في صحيح مسلم عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قال: (جَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزاً، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي» فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ» فَلَمَّا فَطَمَتْهُ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ).

وجاء في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى: رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فِي أَيَّامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : إنْ كَانَ لَك سَبِيلٌ عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ لَك سَبِيلٌ عَلَى حَمْلِهَا .فَقَالَ: عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَك.

وَلَمْ يَرْجُمْهَا .

وبناء على ذلك:

 فيحرمُ على هذا الرجلِ قتلُ أختِهِ التي انحرفت، لأنَّ هذا الأمرَ ليس موكولاً له، بل يجبُ عليه أن يأمرَ أختَهُ بالتوبةِ والإنابةِ والاستغفارِ، كما يجب عليه سترُها، لأنَّهُ إذا ارتكبَ جريمةَ القتلِ في حقِّها زاعماً أنَّهُ أقامَ الحدَّ عليها فقد أخطأَ وشهَّرَ بأختِهِ، كما أنَّهُ لا يجوزُ للقاضي المسلمِ أن يُقيمَ حدَّ الرَّجمِ على الزانيةِ الحاملِ حتى تضعَ حَملَها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27764 مشاهدة