أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4077 - تزوجها سراً, وأفشت خبر زواجها لزوجته

19-07-2011 50864 مشاهدة
 السؤال :
تزوَّج رجل من امرأة سراً بدون علم زوجته الأولى، واشترط عليها أن لا تخبر أحداً بذلك، وحملت منه، وحصل خلاف شديد بينهما، فأعلمت الزوجة الثانية الزوجةَ الأولى بزواجها منه، فطلَّقها زوجها، وطلب منها أن تُسقط حملها الذي دخل شهره السابع، فهل يجوز لها أن تُسقط هذا الحمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4077
 2011-07-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الزواج العرفي الذي لا يسجَّل في المحكمة الشرعية، وإن كان شرعياً في ظاهر الأمر، ولكنه من الأخطاء الشائعة التي يترتَّب عليها ضرر كبير.

ثانياً: الطلاق يقع على المرأة الحامل، لأن الكثير من الناس يظنون أن طلاق المرأة الحامل لا يقع عليها.

ثالثاً: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة، إن كانت حاملاً حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل وتأتيها العادة الشهرية فعدَّتها ثلاث حيضات، وإن كانت لا تأتيها العادة الشهرية فعدَّتها ثلاثة أشهر.

رابعاً: يجب على المرأة المعتدة أن تقضي عدَّتها في بيت الزوجية، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يجوز إخراجها منه، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

خامساً: لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه مهما كانت الأسباب، لأنه قتل نفس بغير حقٍّ، وإذا حصل الإسقاط فيكون الفاعل آثماً، وعليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، والغرة، وهي نصف عشر دية الرجل.

وبناء على ذلك:

فالطلاق وقع على الزوجة الثانية، وإن كانت حاملاً، ويجب عليها قضاء عدَّتها في بيت الزوجية، إلا إذا أخرجها الزوج رغماً عنها، ولا يجوز لها إسقاط الجنين، وعليها أن تحاول العودة إلى عصمة زوجها، فإن أبى فعليها بالصبر، ولتتذكر قول الله تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ}، وعلى الزوج أن يثبت الزواج في المحكمة الشرعية أولاً من أجل المحافظة على نسب الولد، ثم تثبيت الطلاق ثانياً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
50864 مشاهدة