أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

375 - حلف بالحرام ألا يفعل, وفعل؟

17-06-2007 2 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ قَالَ وَهُوَ في حَالَةٍ مِنَ الغَضَبِ الشَّدِيدِ: عَلَيَّ الحَرَامُ أَلَّا أَقُودَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ، وَلَا أَدْخُلَ هَذَا المَكَانَ، فَقَادَ السَّيَّارَةَ وَدَخَلَ المَكَانَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ حَلَفَ يَمِينَيْنِ سَابِقًا وَجَدَّدَ نِكَاحَهُ في المَرَّتَيْنِ عَلَى زَوْجَتِهِ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 375
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ وَصَلَ إلى دَرَجَةٍ لَا يَعِي مَا يَقُولُ، وَخَرَجَ عَنْ طَوْرِهِ، وَتَلَفَّظَ بِيَمِينِ الحَرَامِ، فَإِنَّ يَمِينَهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ في إِغْلَاقٍ).

وَإِنَّنِي أَنْصَحُ هَذَا الأَخَ أَنْ يُجَنِّبَ نَفْسَهُ عَنْ أَيْمَانِ الطَّلَاقِ وَالحَرَامِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الآنَ إِلَّا يَمِينًا وَاحِدًا، فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2 مشاهدة