أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7363 - صلى التراويح أربع ركعات متصلات

23-06-2016 1263 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح أربع ركعات متصلات، بقعود أول، وقعود أخير؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7363
 2016-06-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَهِيَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ.

ثانياً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشْرِونَ رَكْعَةً، لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ مِنْ قِيَامِ النَّاسِ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً؛ وَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ مِنَ الرَّكَعَاتِ جَمْعَاً مُسْتَمِرَّاً.

قَال الْكَاسَانِيُّ: جَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَصَلَّى بِهِمْ عِـشْرِينَ رَكْعَةً، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعَاً مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

ثالثاً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، لِأَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَتَكُونُ مَثْنَى مَثْنَى.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ وَلَمْ يُسَلِّمْ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ الحَنَفِيَّةُ: لَو صَلَّى التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا بِتَسْلِيمَةٍ، وَقَعَدَ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَنِ الكُلِّ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَعِنْدَ الإِمَامِ مُحَمَّدٍ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.

وَقَالَ المَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ تَأْخِيرُ التَّسْلِيمِ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَو صَلَّى في التَّرَاوِيحِ أَرْبَعَاً بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَصِحَّ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَمْدَاً عَالِمَاً.

وبناء على ذلك:

فَالصَّلَاةُ تَصِحُّ مَعَ الكَرَاهَةِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَتَبْطُلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1263 مشاهدة