أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1404 - نسخ واستخدام وبيع السيديات التي حقوقها محفوظة

23-09-2008 11132 مشاهدة
 السؤال :
أنا مبرمج حاسب آلي ومصمم مواقع، وأريد إجابة لكل سؤال لو سمحت لضرورة فهم ما يحدث عندي، وأعيش في ليبيا وأستخدم برامج غير أصلية منسوخة (أي أنه لا يجوز نسخها وبيعها بدون موافقة الشركة) وأنا أستخدم هذه البرامج في تصميم المواقع وبيعها. وأنا لا أبيع هذه الاسطوانات . إنما أستخدمها لشخصي فقط، وأستخدم برامج غير أصلية منسوخة لصيانة أجهزة الزبائن وأقوم بتحميل هذه البرامج لهم، مع العلم بالنقاط الآتية: 1ـ أني لن أستطيع أن أتقن عملي جيداً بدون هذه البرامج، وهنا في ليبيا لا توجد مثل هذه البرامج بنسخ أصلية. إلا بالتوصية عليها من خارج البلاد وثمنها مكلف جداً. 2ـ الدولة الليبية لا تمنع نسخ البرامج ولا تمنع بيعها ولا تمنع استخدامها. 3ـ أن أغلب هذه البرامج لشركات مشهورة جداً وقد كسبت منها مبالغ كبيرة لكثرة شهرتها والله أعلم كم كسبت منها. 4ـ هناك بعض البدائل المجانية لكن جودتها رديئة جداً مقارنة بهذه البرامج المشهورة وينتج عن ذلك أني لن أستفيد من هذه البرامج المجانية جيدا كما سأستفيد من هذه البرامج المشهورة من حيث الجودة والإتقان. 5ـ والضرر يصيب الشركة المصنعة للبرنامج في حالة أني بعت برامجهم أو وزعتها، ولكن في حالة أنا استخدمت هذه البرامج لشخصي فسيكون الضرر طفيفاً جداً. 6ـ والله أعلم أنا أستخدم هذه البرامج فيما يرضي الله . ولكسب رزقي . ولا أريد أن يكون رزقي من حرام فلذلك أفيدوني افادكم الله. والسؤال هو: 1ـ هل يجوز لي أن أستخدم هذه البرامج استخداماً شخصياً للتعلم عليها فقط؟ 2ـ هل يجوز لي استخدام هذه البرامج شخصياً لكي أصمم مواقع وبيع هذه المواقع (أي أني لن أبيع هذه البرامج للناس إنما أستخدمها في عملي). 3ـ هل يجوز لي تحميل هذه البرامج على أجهزة زبائن وقبض مبلغ مالي مقابل تحميلها؟ 4ـ هل يجوز لي تحميل هذه البرامج على أجهزة أصدقائي وأقاربي بدون مبلغ مالي؟ 5ـ وقد قمت بنسخ وبيع بعض السيديات فيما مضى وقبضت حقها وصرفتها. ولم أكن متأكداً أو شاكاً بأن بيعها ونسخها حرام لأن الجميع هنا يبيع السيديات المنسوخة ولا شي غيرها. هل عليَّ كفارة أو أي شيء؟ 6ـ وهل يجوز لي تبادل هذه البرامج مع الأصحاب فيما بيننا بدون مال للاستفادة منها؟ 7ـ وما هو حكم شراء هذه البرامج المنسوخة؟ هل يمكن اعتباري بشراء هذه البرامج باني أشجع وأدعم بيع هذه البرامج إذا كان بيعها حراماً؟ 8ـ إذا جاءني شخص وطلب مني تحميل برنامج معين منسوخ وغير أصلي في جهازه لأنه لا يعرف الطريقة - فهل يجوز لي ذلك؟ 9ـ ماذا لو اشتغلت بمجهودي على هذه البرامج وقمت بتصميم مشاريع وبعت هذه المشاريع بهذه البرامج وكسب بعض المال ثم أقوم بعدها بشراء هذه البرامج من هذا المال فهل يجوز لي ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1404
 2008-09-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن استخدام البرامج للحاسب الآلي وتصميم المواقع تدخل تحت الحقوق الثابتة المملوكة لأصحابها، وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع وشراء هذه الحقوق بين مُجيز ومحرِّم، وأنا أعتبر بيع وشراء هذه الحقوق الثابتة المملوكة لأصحابها لا يجوز شرعاً، لأنه حق مملوك له شرعاً لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه.

وبناء عليه:

فلا يجوز استخدام هذه البرامج بأي صورة من الصور إلا بإذن صاحبها، ولا يجوز تحميلها كذلك إلا بعد الموافقة على ذلك من أصحابها، ولا يجوز تبادل هذه البرامج.

وأما بيع وشراء البرامج المنسوخة إذا كانت بعلم البائع والمشتري بأنها منسوخة فيحرم بيعها وشراؤها. وأما إذا كان لا يعلمان فلا حرج عليهما إن شاء الله تعالى.

ولا يجوز إعانة أحد على تحميل البرامج المنسوخة على جهازه إلا بإذن صاحب البرنامج.

وأما الدخل الذي تمَّ من خلال بيع وشراء هذه البرامج المنسوخة بدون إذن أصحابها فهي أموال فيها شبهة، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويتجاوز عن تقصيرنا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصية، وبفضله عمن سواه، ونسأل الله المغفرة لنا ولكم آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11132 مشاهدة