أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5985 - زواج الرجل من بنت زوج أخته

02-11-2013 5805 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت أختي من رجل عنده بنت كبيرة، وهي أهل للزواج، فهل يحل لي أن أتزوج ابنته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5985
 2013-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمُحَرَّماتُ ذَكَرَهُنَّ اللهُ تعالى في قَولِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾.

فَبِنتُ زَوجِ الأختِ ليسَت من المُحَرَّماتِ في نَصِّ القُرآنِ الكَريمِ.

وبناء على ذلك:

فَبِنتُ زَوجِ أُختِكَ ليسَت بِنتاً لأختِكَ، ولا سَبَبَ للتَّحريمِ هُنا لا من نَسَبٍ ولا من رَضاعٍ ولا من مُصاهَرَةٍ، فَيَجوزُ لكَ أن تَتَزَوَّجَ منها.

ولكن أنصَحُكَ بِعَدَمِ الزَّواجِ منها حتَّى لا يُؤَثِّرَ الخِلافُ إذا حَصَلَ بَينَكَ وبَينَها على حَياةِ أُختِكَ معَ زَوجِها، إلا إذا كُنتَ تَعلَمُ بأنَّ زَوجَ أُختِكَ وَقَّافٌ عِندَ حُدودِ الله عزَّ وجلَّ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5805 مشاهدة
الملف المرفق