أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2311 - دفع الزكاة لتارك الصلاة والصيام

03-09-2009 20856 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يصلي ولا يصوم، وخاصة أن الذي يدفع الزكاة يتحسس أن الفقير لا يصوم ولا يصلي ولا يعمل، ولكن الفقير عنده أولاد صغار، فهل يدفع الزكاة حاجات للأطفال أم لا يعطي لهم الزكاة ويصرفها لغير بلد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2311
 2009-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة الزكاة أن تُدفَع لمسلم، ولا يجوز دفعها لغير المسلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه مسلم.

فإذا كان تارك الصلاة والصيام مُنكِراً لفرضيَّة الصلاة والصيام ومستخفّاً بها فهو مرتدٌّ، ولا تُدفَع له الزكاة، لأنها لا تحلُّ له.

وأما إذا كان تارك الصلاة والصيام كسلاً مع إقراره بفرضيَّتهما عليه، وهذا شأن أكثر تاركي الصلاة والصيام، والله تعالى أعلم، فهو مسلمٌ عاصٍ، يجوز دفع الزكاة له إذا كان فقيراً، وإن كان الأولى أن تُدفَع لصاحب التقوى ليكون المال أعون لهم على طاعة الله عز وجل.

وبناء على ذلك:

فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك لتارك الصلاة والصيام إذا كان مقرّاً بفرضيتهما، ولكن أنصحك أن تبحث عن صاحب الدين والخلق إذا كان فقيراً وتدفعها إليه، فهو أولى بها من تارك الصلاة والصيام.

وأسأل الله تعالى لنا ولتارك الصلاة والصيام أن يشرح الله تعالى صدورنا للإسلام، وأن يحبب إلينا وإليه الإيمان، حتى لا نندم عند سكرات الموت حيث لا ينفع الندم، وذكِّر يا أخي هذا الأخ بقوله تعالى: {إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِين * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُون * عَنِ الْمُجْرِمِين * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين}. هل يرضى أن يكون مآله هذا؟ هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20856 مشاهدة