أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2478 - تنازل له الورثة عن محل ليسترجعه من مستأجره

15-11-2009 16554 مشاهدة
 السؤال :
جدي رحمه الله يمتلك عدداً من المحالِّ التجارية، أجّر أحدها لشخص ما، بعد زمن أصدرت الدولة قراراً بأنَّ من يمتلك أكثر من محل تجاري يحتفظ بواحد فقط، والبقية تملّك للدولة، ملكت الدولة المحل وأجَّرته لنفس الشخص، وتوفي جدي والحال كذلك. بعد زمن اكتشف تحايل من هذا الشخص في إجراءاته مع الدولة، طالب الوالد ـ رحمه الله ـ الورثة بأن يجعلوا له توكيلاً حتى ينازع الرجل قضائياً، فإذا بالورثة يأتون بتنازل طوعي وقطعي لا رجعة فيه لصالح الوالد عن هذا المحل، وقالوا: له استرجعه من هذا الشخص وفيما بعد نتفق على باقي المحلات. طالت مدة المحاكمة وأثناء هذه المدة حدث شجار بين الوالد وباقي الورثة، فقاموا بإلغاء التنازل وباعوا حصصهم في المحل لذاك الشخص، واستمر الرجل في الانتفاع بالمحل دون أن يعطي الوالد شيئاً، وتوفي الوالد والحال كذلك. شكلت الدولة لجاناً لترجيع أملاك الناس، فأصدرت الدولة قراراً ملزماً بترجيع المحل من ذاك الشخص للوالد رحمه الله بموجب تنازل الورثة له، واعتبرت أن بيع الورثة حصصهم بيع باطل لا عبرة به؟ أرجو أن تكون الصورة صارت واضحة، وأسئلتي كالآتي: أولاً: في حالة استرجاعنا للمحل وتملُّكنا له هل هو خالص للوالد – رحمه الله – أم أن لباقي الورثة حقاً فيه؟ ثانياً: الشخص الذي اشترى حصص باقي الورثة هل يجب علينا أن نعيد له المال الذي دفعه لهم؟ علماً بأنه اشترى منهم وهو على علم بأنهم قد تنازلوا عن حصصهم مسبقاً للوالد رحمه الله. ثالثاً: هل يحق لنا المطالبة بحصة الوالد رحمه الله في باقي المحلات؟ حيث إن الوالد توفي ولم يتفق مع باقي الورثة على وضعية المحل المذكور هل يمثِّل حصته من جملة المحلات أم لا؟ رابعاً: هل يحقُّ لنا أن نشفع في بيع باقي الورثة للمحل؟ بمعنى، أن الورثة باعوا لذاك الشخص والوالد يمتلك حصته في المحل، فنردُّ للرجل ما دفعه لباقي الورثة فنكون قد اشترينا منه المحل، فيحلُّ لنا المطالبة بحصة الوالد رحمه الله في باقي المحلات بدون شبهة مال حرام، أم أنه يحقُّ لنا المطالبة مطلقاً بدون الشفعة في البيع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2478
 2009-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: تنازل ورثة جدك لوالدك رحمه الله بحصصهم في هذا العقار إذا ثبت بالبينة أو اليمين أنه تنازل صوري فليس لوالدك فيه أيُّ حقٍّ إلا بمقدار حصته من أبيه، والباقي هو ملك لجميع الورثة.

ثانياً: من حقِّ ورثة جدك إلغاء التنازل إذا ثبت أنه صوري، وأن يبيع كل واحد منهم حصته لمن شاء، وعندما باعوا حصتهم للمستأجر برضاهم واختيارهم صار المشتري مالكاً للمحلِّ عدا حصة والدك.

ثالثاً: قضاء القاضي بعودة المحل لوالدك اعتماداً على التنازل لا يُحلُّ المحل لوالدك ـ إذا ثبتت الصورية ـ إلا بمقدار حصته من والده، وحق الشفعة انتهى بموت والدكم ولا ينتقل هذا الحق للورثة، لأن حقَّ الشفعة ليس بمال، وإنما مجرد الرأي والمشيئة، وهما لا يبقيان بعد موت الشفيع، أما إذا مات الشفيع بعد قضاء القاضي له بالشفعة فلورثته حق الشفعة.

رابعاً: بعد وفاة والدكم ـ وثبوت الصورية ـ أنتم الآن بالخيار بالنسبة لهذا المحل، إما أن تبقوا شركاء مع المالك الجديد، وإما أن تشتروا حصته منه بالتراضي بالسعر الجديد، وإما أن تبيعوه حصتكم له بالتراضي بالسعر الجديد، أو أن يباع لطرف آخر بالتراضي بينكم.

خامساً: من حقكم أن تطالبوا ورثة جدكم بحصة والدكم من أبيه في باقي العقارات.

هذا ما ظهر لي من خلال السؤال المعروض، والأولى أن ترفعوا أمركم مع ورثة جدكم إلى عالم فاضل ليسمع الكلام منكم جميعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16554 مشاهدة