أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1411 - حكم التلفيق بين المذاهب

23-09-2008 40584 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم التلفيق بين المذاهب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1411
 2008-09-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالتلفيق بين المذاهب هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، مثال ذلك: أن يتزوج رجل امرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود، مقلِّداً كل مذهب فيما لا يقول به الآخر.

ومثال آخر: متوضئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل، وخرج منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإن هذا الوضوء باطل باللمس عند الشافعية، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند الحنفية، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند الشافعية، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند الحنفية، فإذا صلى الرجل في هذه الحالة بهذا الوضوء فإن صلاته باطلة.

وقد جاء في الدر المختار: أن الحكم الملفَّق باطل بالإجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً، وهو المختار في المذهب.

وبناء على ذلك:

فالتلفيق غير جائز شرعاً، لأنه إحداث قول ثالث ينقض ما كان محلَّ اتفاق، كعدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فيها رأيان، وضع الحمل، وأبعد الأجلين، فلا يجوز أن يقال: عدتها بالأشهر فقط. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
40584 مشاهدة