أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

659 - خطبة المطلقة في عدتها

15-11-2007 18376 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلقت من زوجها منذ عشرين يوماً، فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبتها، أم لا بد من انتظارها حتى تنتهي عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 659
 2007-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن التصريح بخطبة المرأة المعتدة حرام، سواء أكان من طلاق رجعي، أم بائن، أم وفاة، وذلك لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم}. أما التلويح والتعريض بالخطبة لمعتدة توفي عنها زوجها، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على جواز التلويح والتعريض بخطبتها، وذلك لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطبة النساء}. وهذه الآية واردة في عدة الوفاة. أما التلويح والتعريض بالخطبة لمعتدةٍ من طلاق: فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يحرم التعريض والتلويح بخطبة المعتدة من طلاق رجعي. أما المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى أو صغرى: فإنه لا يجوز التلويح ولا التعريض بخطبتها في فترة العدة كذلك، لأن هذا الأمر يفضي إلى عداوة بين الخاطب والمطلق، وقد يفضي إلى سوء ظن من المطلق في حق الخاطب. وهذا عند السادة الحنفية، خلافاً لمن قال بجواز خطبة المطلقة طلاقاً بائناً وهي في عدتها. وبناء على ذلك: فلا يجوز أن يتقدم أحد لخطبة المطلقة وهي في عدتها لا تصريحاً ولا تلويحاً، حتى تنتهي عدتها، وهذا هو الأسلم لعلاقة المسلمين فيما بين بعضهم البعض. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18376 مشاهدة