أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2473 - إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

10-11-2009 15719 مشاهدة
 السؤال :
هل تصح الجمعة إذا تولّى الإمامة من لا يسمع الخطبة، أو سمع بعضها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2473
 2009-11-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) رواه البخاري، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولَّى الخطبة والصلاة بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان خلفاؤه رضي الله عنهم.

لذلك ذهب الكثير من الفقهاء إلى أنه يستحبُّ أن يؤمَّ القومَ خطيبُهم، فإذا استخلف جاز الاستخلاف، ولكنه خلاف الأولى، لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة لعذر، فالاستخلاف في صلاة الجمعة من باب أولى، حيث خطب الإمام وأناب غيره في صلاة الجمعة، وإن كانت الخطبة أقيمت مقام ركعتين، ولكنها منفصلة عن الصلاة.

والاستخلاف جائز سواء كان المستخلَف شهد الخطبة أم شيئاً منها.

جاء في درر الحكام: لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، لأن الجمعة مع الخطبة كشيء واحد، فلا ينبغي أن يقيمها اثنان، وإن فعل جاز.

وخالف في ذلك السادة المالكية، حيث ذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام واحداً إلا لعذر.

وبناء على ذلك:

فالأولى والمستحبُّ أن لا يؤمَّ القوم في صلاة الجمعة إلا خطيبهم، فإن أناب غيره جاز سواء شهد الخطبة أم شيئاً منها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15719 مشاهدة