أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4864 - وضع جائزة نقدية في السلع الغذائية

04-02-2012 37101 مشاهدة
 السؤال :
أنا صاحب محلٍّ لتصنيع بعض أنواع أطعمة الأطفال ـ البطاطا ـ وأريد أن أضع في الكيس بطاقةً تحمل جائزةً نقدية، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4864
 2012-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الهدية التي تقدم ضمن السلعة المبيعة أو المرافقة للسلعة سواء كانت نقوداً أو سلعةً أو ورقة سحب هي جزء من المبيع بدون أي شك /وليست هبة/، لأن الهبة هي إعطاء المال لأحد إكراماً له وهي تمليك بلا عوض، فإذا كانت الهبة لا تعطى إلا بعقد شراء سلعة (ما) فتعتبر هذه الهدية جزءاً من المبيع، لأن المشتري يطالب بها إذا منعت عنه، والهبة خلاف ذلك.

فإذا كانت الهبة نقوداً وهي من جنس الثمن ينظر:

1ـ إذا كانت هدية النقود من جنس الثمن ومساوية له أو تزيد، فسد البيع، وصار حراماً، لأنه صار هذا العقد بمنزلة الصرف، والصرف يجب فيه التساوي بين البدلين عند اتحاد الجنس، والتساوي هنا معدوم.

2ـ إذا كانت هدية النقود من جنس الثمن، وهي أقل من الثمن جاز البيع، ويعد أصل المبيع هو المكمل للثمن. هذا مع اشتراط التقابض في مجلس العقد، وإلا فسد البيع لعدم التقابض.

وبناء على ذلك:

 فإذا وُضِعت في الكيس قطعة من المال، وهي أقلُّ من ثمن الكيس، فلا حرج في ذلك، وإن كانت أكثر فلا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا، بسبب وجود الزيادة، وإن وُضِعت بطاقةٌ تحمل الجائزة النقدية فكذلك لا يصحُّ، بسبب عدم التقابض، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ وَرَقَةَ سَحْبٍ، فلا تجوزُ لما فيها من المقامرة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
37101 مشاهدة