أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3074 - هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟

24-06-2010 19250 مشاهدة
 السؤال :
حلفت يميناً بالله العظيم أن لا أفعل أمراً (ما)، وبعد مدة فعلت الأمر، فهل كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام متتابعات أم متفرقات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3074
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كفارة اليمين المنعقدة واجبة على التخيير ابتداء والترتيب انتهاء، فالحالف إذا حنث وجب عليه إحدى خصال ثلاث: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن الثلاث وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}.

واختلف الفقهاء في صيام الأيام الثلاثة لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، هل يشترط فيها التتابع أم لا؟

فمذهب الحنفية والأصح عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية هو وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة.

أما عند المالكية وفي قول للشافعية فيجوز صيام الأيام الثلاثة متتابعات أو متفرقات.

وبناء على ذلك:

فإذا كنت فقيراً لا تستطيع إطعام عشر مساكين ولا كسوتهم ولا تستطيع إعتاق رقبة، فيجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تصومها متتابعات أخذاً برأي الجمهور، وخروجاً من الخلاف بين الفقهاء، وبذلك تبرأ ذمتك بيقين إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19250 مشاهدة