أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2400 - حلف بالحرام ثلاثاً ألا يسافر إلا مع زوجته

15-10-2009 12140 مشاهدة
 السؤال :
لقد أكرمني الله عز وجل بحج الفريضة منذ عشر سنوات، وعندما رجعت بدأت زوجتي بالمعاتبة لعدم مرافقتها لي، فقلت لها: بالحرام بالثلاثة لم أعد أسافر أو أحج إلا برفقتك، وقد تقدَّمت في هذا العام مع والدتي وتمت الموافقة، فهل تحرم علي زوجتي إن سافرت مع والدتي؟ مع العلم أن حج والدتي هو حج الفريضة، وليس هناك من يذهب معها، وهي مريضة ومسنَّة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2400
 2009-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخطأت خطأً كبيراً عندما قيدت سفرك وحجك بصحبة زوجتك، أما خطر في بالك أن تضطر إلى السفر لوحدك أو إلى الحج لوحدك أو مع بعض محارمك؟ أما خطر في بالك أن تكون زوجتك مريضة وأنت مضطر إلى السفر وتسافر لوحدك؟ وعلى كل حال:

فإذا سافرت مع والدتك لأداء الحج بدون صحبة زوجتك، فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.

وهناك بعض العلماء يفتي بأن هذا يعتبر بمنزلة اليمين فإذا حنثت فيه وجب عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وأنا لا أفتي بهذا، لأن كلمة الحرام في بلاد الشام هي كلمة طلاق، فكل من يسمع كلمة الحرام يعلم بأنها كلمة طلاق، فصارت كلمة الحرام بمنزلة ألفاظ الطلاق الصريح.

وبناء على ذلك:

فأنا أنصحك أن تسافر لخدمة والدتك وأن تكون زوجتك في صحبتك، وإلا فقد حرمت عليك زوجتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، أو أن لا تسافر مع والدتك وليسافر معها غيرك من المحارم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12140 مشاهدة