أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6663 - زينة المرأة المطلقة رجعياً أمام زوجها

30-12-2014 9149 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنه يجوز للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تتزين أمام زوجها وهي في عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6663
 2014-12-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أنَّ الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ لا يَمْنَعُ الزَّوجَ من الاستِمتَاعِ بالمُطَلَّقَةِ مَا دَامَتِ المُطَلَّقَةُ في العِدَّةِ، وإذا مَاتَ أَحَدُهَمَا خِلالَ فَترَةِ العِدَّةِ وَرِثَهُ الآخَرُ، كَمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ على الزَّوجِ المُطَلِّقِ خِلالَ عِدَّةِ زَوجَتِهِ المُطَلَّقَةِ، والزَّوجَةُ المُطَلَّقَةُ طَلاقَاً رَجْعِيَّاً فإنَّ الطَّلاقَ الثَّانِي يَلْحَقُهَا مَا دَامَت في العِدَّةِ.

وللزَّوجِ أن يُرَاجِعَ زَوجَتَهُ دُونَ رِضَاهَا مَا دَامَت في عِدَّةِ الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ، ولا يُشْتَرَطُ الإِشْهَادُ على الرَّجْعَةِ، وإنْ كَانَ الإِشْهَادُ مُسْتَحَبَّاً، هذا إذا لم يَكُنْ قَصْدَهُ الإِضْرَارُ في المُرَاجَعَةِ، فإنْ قَصَدَ الإِضْرَارَ رَجَعَتِ الزَّوجَةُ إلى عِصْمَتِهِ ويَكُونُ آثِمَاً.

وبناء على ذلك:

فَيَجُوزُ للمَرأَةِ المُعتَدَّةِ من طَلاقٍ رَجْعِيٍّ أن تَتَزَيَّنَ لِزَوجِهَا مَا دَامَت في عِدَّتِهَا، لأنَّ هذا الطَّلاقَ لا يَمْنَعُ الزَّوجَ من الاستِمتَاعِ بِزَوجَتِهِ المُطَلَّقَةِ مَا دَامَت في عِدَّتِهَا، فَإِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا اسْتِمْتَاعَ شَهْوَةٍ وَهِيَ في طَلَاقِهَا الرَّجْعِيِّ رَجَعَتْ إلى عِصْمَتِهِ عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا نَوَى بِالأَفْعَالِ الرَّجْعَةَ، وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلا بِالوَطْءِ؛ أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلَا تَرْجِعُ المَرْأَةُ إلى عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَهِيَ في عِدَّتِهَا إلا بِالقَوْلِ الدَّالِّ على الرَّجْعَةِ، فَإِذَا وَطِئَهَا بِدُونِ قَوْلِ: أَرْجَعْتُكِ، كَانَ وَطْؤُهُ حَرَامَاً.

لِذَا أَقُولُ: خُرُوجَاً مِنَ الخِلَافِ، لِتَكُنِ الرَّجْعَةُ بِالقَوْلِ أَوَّلَاً، وَهَذَا الأَسْلَمُ وَالأَبْرَأُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9149 مشاهدة