أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5764 - الجهر في صلاة القضاء

26-02-2013 17297 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب الجهر في التلاوة أثناء قضاء الصلاة، إذا كانت تُقضى جماعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5764
 2013-02-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ فُقَهاءُ الحنفيَّةِ إلى أنَّ من فاتَتْهُ صلاةٌ جَهرِيَّةٌ فَقَضاها ليلاً أو نهاراً جَهَرَ فيها إذا كانَ إماماً، وإلا وَجَبَ عليه سُجودُ السَّهوِ، وهوَ مُخَيَّرٌ في الجَهرِ وعَدَمِهِ إذا قَضاها مُنفَرِداً، كما فَعَلَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حينَ قَضى صلاةَ الفجرِ غداةَ ليلةِ التَّعريسِ بجماعةٍ، أمَّا إذا فاتَتْهُ صلاةٌ سِرِّيَّةٌ فَقَضاها ليلاً أو نهاراً فيجبُ عليه عَدَمُ الجَهرِ فيها سواءٌ كانَ إماماً أو مُنفَرِداً، فإن جَهَرَ فيها ساهِياً وَجَبَ عليه سُجودُ السَّهوِ.

وذَهَبَ الشَّافعيَّةُ في القولِ الأصَحِّ، إلى وُجوبِ الجَهرِ في الصَّلاةِ المقضِيَّةِ إذا كانَ وقتُ قضائها من مَغيبِ الشَّمسِ إلى طُلوعِها، وإلى وُجوبِ الإسرارِ في الصَّلاةِ المقضِيَّةِ إذا كانَ وقتُ قضائها من طُلوعِ الشِّمسِ إلى غُروبِها.

وبناء على ذلك:

 فيجبُ على الإمامِ الجَهرُ في الصَّلاةِ المقضِيَّةِ إذا كانَت جَهرِيَّةً، سواءٌ كانَ وقتُ القضاءِ ليلاً أو نهاراً، هذا عندَ الحنفيَّةِ، وكذلكَ عندَ الشَّافعيَّةِ إذا كانَ وقتُ القضاءِ ليلاً، أمَّا إذا كانَ وقتُ القضاءِ نهاراً فلا يَجهَرُ بها عندَهُم في القولِ الأصَحِّ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17297 مشاهدة