أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4283 - لبس الرجل الذهب خوفاً عليه

24-09-2011 15341 مشاهدة
 السؤال :
إنسان يريد إخراج مالٍ معه من بلده، ولكن خشيةً عليه من السرقة، أو الخطر، أراد أن يحوله إلى قطعة من الذهب ويلبسها عند دخول المطار، ثم يخلعها مباشرةً بعد تجاوز نقطة التفتيش، مع الاعتقاد بحرمة لبس الذهب، ولكن لا يجد أمامه إلا هذا السبيل، فهل يجوز لبس الذهب في هذه الحالة لهذا الغرض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4283
 2011-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب بجميع أشكاله، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) رواه الإمام أحمد.

أما حمل الذهب بغير قصد التحلي والتزيُّن فلا حرج فيه شرعاً.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من لبس الذهب في مثل هذه الحالة، مع استحضار النية بتحريم التحلي به، وأنه لا سبيل لإخراج المال من غير ضرر إلا بهذه الحالة، والأعمال بالنيات، والله يعلم المفسد من المصلح، ولكن إذا لبس الذهب لتجاوز نقطة التفتيش فعليه أن يخلعه مباشرة إذا سَلِمَ عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15341 مشاهدة