أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

539 - هل يجوز دفع القيمة في زكاة الزروع؟

03-10-2007 13249 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب أن يعطى العشر في زكاة الزروع والثمار من جنسه؟ أم يجوز بالفلوس؟ أم يلزم الإعطاء بالذهب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 539
 2007-10-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فيؤخذ في زكاة الزروع والثمار العشر اتفاقاً فيما سقي بغير كلفة، ونصف العشر فيما يسقى بكلفة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري. ويؤخذ العشر أو نصفه من كل الخارج، فلا يطرح منه البذر الذي بذره، ولا أجرة العمال، ولا أي مصروف دفعه. ولا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار، بل هي واجبة في القليل والكثير، ما لم يكن أقل من نصف صاع. ويجوز إخراج زكاة المزروعات من المزروعات نفسها، ويجوز كذلك إخراج قيمتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13249 مشاهدة