أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5705 - هل ترث زوجته النصرانية منه؟

25-12-2012 381 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وزوجته نصرانية، ولم يعرف عنها أنها أسلمت، فهل ترث من زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5705
 2012-12-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الشيخان عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

واتَّفقَ الأئمَّةُ الأربعةُ على أنْ لا توارُثَ بينَ كافرٍ ومؤمنٍ، لأنَّ الميراثَ إنَّما يكونُ لمن بينهم الولاءُ والنُّصرةُ، ولا ولاءَ ولا تناصُرَ بينَ المسلمِ والكافرِ، قال تعالى في حقِّ المؤمنين: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾. وقال في حقِّ الكافرين: ﴿وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.

وبناء على ذلك:

 فالزَّوجةُ النَّصرانيَّةُ لا تَرِثُ من زوجِها المؤمنِ ما دامت أنَّها لم تُسلِم في حالِ حياتِهِ، وإذا أسلَمَت بعدَ وفاتِهِ فكذلكَ لا تَرِثُ منهُ، لأنَّ شرطَ التَّوارُثِ اتِّحادُ الدِّينِ عندَ موتِ المورِّثِ لا بعدَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
381 مشاهدة
الملف المرفق