أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5391 - الفتح على الإمام

12-07-2012 34586 مشاهدة
 السؤال :
كنت أصلي في جماعة، وأغلق على الإمام، ففتحت عليه مباشرة، وتابع الإمام في صلاته بعد الأخذ بالرد، فهل صحت صلاتي أم بطلت؟ مع العلم بأن مذهبي حنفي.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5391
 2012-07-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ فتحَ المؤتمِّ على إمامِهِ إذا ارتجَّ عليه في القراءةِ وهوَ في الصَّلاةِ، وردَّهُ إذا غلطَ في القراءةِ إلى الصَّوابِ مشروعٌ إجمالاً.

وذَهَبَ الحنفية إلى أنَّ المؤتمَّ إذا فَتَحَ على إمامِهِ بعدَ توقُّفِهِ في القراءةِ لم يكن كلاماً مُفسِداً للصَّلاةِ، لأنَّهُ مُضطرٌّ إلى إصلاحِ صلاتِهِ، لِما رُوِيَ عن سيدنا عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قال: (إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ) رواه الدارقطني. واستِطعامُهُ: سُكوتُهُ.

وينوي المقتدي في الرَّدِّ للإمامِ الفتحَ عليه لا التِّلاوةَ، لأنَّ الفتحَ مُرخَّصٌ له فيه، وأمَّا القراءةُ فممنوعٌ عنها في صلاةِ الجماعةِ.

وَلَوْ فَتَحَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ مَشَايِخِ الحنفيَّةِ. كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح: (فتح على الإمام).

ثانياً: من آداب الفتحِ على الإمامِ:

1ـ أن لا يَرُدَّ على الإمامِ مجموعةٌ من المصلين، بل يردُّ واحدٌ، حتى لا يتشوَّشَ الإمامُ.

2ـ عدمُ تعجُّلِ المقتدي بالرَّدِّ للإمامِ إذا صَمَتَ، فلعلَّهُ يسترجِعُ.

3ـ لا ينبغي للمقتدي أن يُبادرَ بالفتحِ للإمامِ إلا إذا كانَ مُتثبِّتاً من خَطَأِ الإمامِ، وكانَ على ثِقةٍ من حِفظِهِ، وليسَ من بابِ الشَّكِّ.

4ـ إذا وَقَعَ الإمامُ في لحنٍ غير جليٍّ ولا يُخِلُّ بالمعنى، ويخشى المقتدي لو َردَّ للإمامِ أن لا ينتبهَ لذلك، بل يرتبكُ ويُشوِّشُ عليه، فالأولى عدمُ الرَّدِّ له في هذهِ الحالةِ.

وبناء على ذلك:

فصلاتُكَ وصلاةُ الإمامِ صحيحةٌ إن شاءَ الله تعالى، إذا نويتَ الفتحَ لا القراءةَ، وإذا نويتَ القراءةَ فصلاتُكَ مكروهةٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34586 مشاهدة