أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7138 - التيمم على قطعة قماش

06-01-2016 8731 مشاهدة
 السؤال :
 2016-01-06
هل يجوز للمريض أن يتيمم على قطعة قماش؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7138
 2016-01-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على جَوَازِ التَّيَمُّمِ بالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقهَاءِ، لِقوْلِهِ تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَاً طَيِّبَاً﴾.

والصَّعِيدُ الطَّيِّبُ (الطَّاهِرُ) عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ مَا كَانَ من جِنْسِ الأَرْضِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ» رواه الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدَاً وَطَهُورَاً» رواه الإمام البخاري عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ مَا هُوَ من جِنْسِ الأَرْضِ، الْتَزَقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ أَو لا.

أَمَّا السَّادَةُ الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إلا بِتُرَابٍ طَاهِرٍ ذِي غُبَارٍ يَعْلَقُ باليَدِ غَيْرِ مُحْتَرِقٍ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾. فَمَا لا غُبَارَ لَهُ لا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَتْ قِطْعَةُ القِمَاشِ فِيهَا غُبَارٌ يَلْزَقُ باليَدِ، فَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا، وإلا فلا يَجُوزُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8731 مشاهدة