أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4366 - أحرم بالحج ولم يغتسل هل يجب عليه دم؟

01-11-2011 609 مشاهدة
 السؤال :
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4366
 2011-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء بأنه يُطلب من المحرم بالحج أو العمرة الاغتسالُ، وهو سنَّة مؤكَّدة للرجال والنساء، ويستحبُّ للحائض أو النفساء، كما يسنُّ له أن يقلِّم أظفاره، ويحلق الشعر المأذون في إزالته، كما يستحبُّ له التطيُّب.

وبناء على ذلك:

فالاغتسال للإحرام بالحج سنَّة مؤكَّدة للرجال والنساء، وكذا تقليم الأظفار، وحلق الشعر، وليس واجباً، فمن ترك هذه الأمور فإحرامه صحيح، ولا يجب عليه الدم باتفاق الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
609 مشاهدة