أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4885 - دفع الزكاة لمن يملك نصاباً

11-02-2012 19360 مشاهدة
 السؤال :
رجلٌ يملك من العروض التجارية بمقدار نصاب، ولكنَّ دَخْلَهُ منها لا يكفيه مصروف عائلته أكثر من خمسة عشر يوماً. فهل هناك طريق لدفع الزكاة له؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4885
 2012-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمصارفُ الزكاة محصورةٌ في ثمانية أصناف، نصَّ عليها القرآن العظيم، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}.

فالفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم، والفقير هو من لا يَمْلِكُ مَالاً أَو عنده شيءٌ من المال ولكن دون النصاب، فإذا ملك نصاباً من أيِّ مالٍ زكوي زَائِدٍ عَن حَاجَاتِهِ الأَسَاسِيَّةِ فهو غنيٌّ لا يستحقُّ شيئاً من الزكاة، بل تجب عليه الزكاة.

وبناء على ذلك:

فما دام الرجل يملك من العروض التجارية ما قيمته نصاب فتجب الزكاة عليه، إذا حال على المال حَول، وليس له أن يأخذ الزكاةَ من أحد.

ولا يعتبر هذا الرجل كصاحب الحانوت أو الأرض الذي لا تكفيه غلَّتُها، ولكن إذا قلَّت قيمة العروض التجارية عن النصاب فله أخذ الزكاة.

وبإمكان المزكِّي أن يدفع زكاة ماله لزوجة هذا الرجل أو لابنه البالغ إذا تحقَّقَ فيهما وصف الفقر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19360 مشاهدة