أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

785 - الهدايا التي تقدم للمشتري عن طريق القرعة

14-01-2008 14776 مشاهدة
 السؤال :
 2008-01-14
شركة تجارية تقدم عرضاً لزبائنها بالشكل التالي: إذا بلغت مشتريات الزبون مليون ليرة سورية يستحق هدية عينية مثل غسالة أو براد، ومن بلغت قيمة مشترياته خمسة ملايين يُمنح سيارة تكون عن طريق القرعة بين المشترين، تتم القرعة على كوبونات ممنوحة سلفاً، فما حكم هذه الهدية التي تكون عن طريق القرعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 785
 2008-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت الهدية شيئاً عينياً معروفاً عند العقد كسيارة أو غير ذلك، فلا مانع منه، وإذا كان كوبون سحب فلا يجوز، لما فيه من المقامرة، لأن الهدية المعروفة جزء من المبيع، فإذا كانت عينية معينة فلا تمنع صحة العقد، أما إذا كانت كوبونات كانت كورقة اليانصيب وهذه من المقامرة والميسر المحرمة شرعاً بنص القرآن الكريم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].

وبناء على ذلك:

فإذا كانت الهدية تؤخذ عن طريق الكوبونات بالقرعة، فلا تجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14776 مشاهدة