أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1500 - رجل قال: بيت عمه يحرم عليه كحرمة أمه عليه

01-11-2008 10559 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال: إن بيت عمه أهل زوجته يحرم عليه كحرمة أمه عليه، فهل من حل للدخول إلى بيت عمه أم قد حرم عليه بشكل دائم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1500
 2008-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن تحريم الإنسان العين أو الفعل على نفسه يقوم مقام الحلف بالله تعالى، مثل أن يقول: هذا الثوب عليَّ حرام، أو لبسي لهذا الثوب عليَّ حرام، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم}.

وبناء عليه:

فإن دخل الرجل بيت عمه حنث في يمينه ووجب عليه كفارة اليمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن كان فقيراً لا يستطيع واحدة من هذه الثلاثة فيصوم ثلاثة أيام متواليات، وذلك لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10559 مشاهدة