أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9098 - بيع جلود الأضاحي

21-08-2018 999 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز بيع جلد الأضحية، ودفع ثمنه لجمعية خيرية، أو لصالح مسجد من المساجد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9098
 2018-08-21

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإمام مسلم عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا.

قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».

وَقَدْ نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ جِلْدِ الأُضْحِيَةِ مِنْ قِبَلِ المُضَحِّي، لِأَنَّ الأُضْحِيَةَ تَعَيَّنَتْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَمَا تَعَيَّنَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجُزْ أَخْذُ العِوَضِ عَنْهُ.

وَلِهَذَا لَا يُعْطَى الجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئَاً عَلَى سَبِيلِ الأُجْرَةِ، وَلَا يَبِيعُ المُضَحِّي شَيْئَاً مِنَ الأُضْحِيَةِ بَعْدَ الذَّبْحِ، لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وبناء على ذلك:

فَلَا يَجُوزُ للمُضَحِّي أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ، وَلَا شَيْئَاً مِنْ أَجْزَائِهَا كَكَبِدٍ أَو رَأْسٍ أَو كِرْشٍ، لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَلَكِنْ إِذَا أَخَذَ الفَقِيرُ الجِلْدَ، أَو شَيْئَاً مِنَ الأُضْحِيَةِ ثُمَّ بَاعَهُ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَتْهُ جَمْعِيَّةٌ مِنَ الجَمْعِيَّاتِ الخَيْرِيَّةِ، وَبَاعَتْهُ ثُمَّ صَرَفَتْهُ عَلَى الفُقَرَاءِ، فَلَا حَرَجَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
999 مشاهدة