أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1727 - لا يشتري بضاعة حتى يضمن مشترياً لها

05-02-2009 33705 مشاهدة
 السؤال :
صاحب مال لا يشتري بضاعة حتى يضمن وجود المشتري. فيشتري له البضاعة ويبيعها له إلى أجل بربح مقبول. وهذه مهنته دون أن يكون له محل تجاري..... أفيدونا. هل عليه شيء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1727
 2009-02-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: (وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) يُعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده.

فالواجب على صاحب المال أن يشتري السلعة ويُتمَّ قبضها، وتدخل في ضمانه، ثم بعد ذلك يبيعها، فإذا جاءه أحد يريد شراء سلعة منه غير موجودة عنده، فلا حرج في أن يعده بها، بشرط أن يعلم أن هذا الوعد غيرُ ملزم للطرفين، فله أن يبيعها لغيره، وللطرف الثاني أن لا يشتريها، أما إذا كان الوعد ملزِماً فلا يصح هذا البيع لورود النهي عنه في الحديث الشريف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33705 مشاهدة