أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3113 - هل يجب على الزوج نفقة الحج لزوجته؟

31-07-2010 25180 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب على الزوج المستطيع دفع نفقة الحج لزوجته علماً أن زوجته تملك نفقة الحج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3113
 2010-07-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحج عبادة خوطب بها الرجال والنساء جميعاً بقوله عز وجل: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، فمن استطاع من الرجال ومن النساء، وملك زاداً وراحلة تبلِّغه بيت الله الحرام وجب عليه أن يحج.

ولا يجب على الزوج أن يعطي لزوجته نفقة حجِّها حتى يجعلها مستطيعة، سواء كانت غنية أم فقيرة، لأن الواجب الذي عليه هو الطعام والشراب والكساء والسكنى.

وبناء على ذلك:

فلا يجب على الزوج دفع نفقة الحج لزوجته، ولكن من باب الودِّ والوفاء وحسن المعاشرة، ولدوام الألفة والمودة والمحبة بينهما إذا كان الزوج قادراً على إحجاج زوجته فليفعل ذلك، سواء كانت غنية أم فقيرة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25180 مشاهدة