أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2727 - بعد الإحرام بالحج مات

01-03-2010 18601 مشاهدة
 السؤال :
رجل أحرم بالحج، وقبل أداء المناسك توفاه الله تعالى، فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2727
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فنسأل الله لنا وله حسن الخاتمة، والعبد يُبعث يوم القيامة على الحالة التي توفي عليها، فهذا العبد إن شاء الله تعالى يُبعث يوم القيامة ملبِّياً.

أما بالنسبة للحج عنه من قبل ورثته أو الإحجاج عنه من ماله، فعند جمهور الفقهاء لا يجب عليهم من ذلك شيئاً، إلا إذا أوصى بذلك قبل موته، وإذا كان حال الورثة من الناحية المادية جيداً فمن البرِّ والوفاء لمورثهم أن يرسلوا من يحجُّ عنه أو يحج أحدهم عنه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18601 مشاهدة