أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

133 - الحج عن الرجل المسن العاجز

25-04-2007 32051 مشاهدة
 السؤال :
 2007-03-13
رجل غني بلغ من العمر ستين عاماً، ويرغب بأداء فريضة الحج، لكن صحته لا تمكنه من ذلك، فهل يجوز أن يرسل عنه أحداً، أم لا؟ ولمن يكون أجر الحج وثواب الزيارة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 133
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا وَجَبَ الحَجُّ عَلَى شَخْصٍ فَحَجَّ عَنْهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ وَكَانَ الآمِرُ عَاجِزَاً عَنْ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ بِنَفْسِهِ، وَكَانَتْ نَفَقَةُ الحَجِّ مِنْ مَالِ الآمِرِ كُلُّهَا أَو أَكْثَرُهَا، وَنَوَى المَأْمُورُ الحَجَّ عَنِ الآمِرِ صَحَّ الحَجُّ عَنِ الغَيْرِ، وَسَقَطَ الفَرْضُ عَنِ الآمِرِ إِذَا اسْتَمَرَّ العَجْزُ إلى المَوْتِ، وَلَكِنْ إِذَا بَرِئَ وَتَمَكَّنَ مِنَ الحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ.

أَمَّا الأَجْرُ لِمَنْ يَكُونُ؟ لَا شَكَّ أَنَّ الآمِرَ لَـُه ثَوَابُ الحَجِّ وَالزِّيَارَةِ، وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ للمَأْمُورِ.

بَلْ ذَكَرَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ أَنَّ حَجَّ الإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّهِ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ أَدَّى فَرْضَ الحَجِّ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ، لِأَنَّ نَفْعَهُ يَكُونُ مُتَعَدِّيَاً. هذا، والله تعالى أعلم([1]).

 

([1])   الموسوعة الفقهية الكويتية: 17/74.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32051 مشاهدة