أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1293 - طلقها القاضي ولم يعلم الزوج حتى انتهت مدة الطعن

02-08-2008 12212 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلَّق زوجته مرتين، وفي كل مرة يرجعها إلى عصمته، وفي المرة الثالثة طلقها القاضي من زوجها بناء على طلبها، ولم يعلم الزوج بذلك إلا بعد انقضاء المدة التي يحق فيها للزوج الطعن بقرار القاضي، وصار قرار القاضي ملزماً، فهل يقع الطلاق الثالث أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1293
 2008-08-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان القاضي قاضياً شرعياً مسلماً ومُعيَّناً من قبل الدولة، وقام بالإجراءات القانونية الصحيحة بدون تواطؤ مع الزوجة وبدون تلاعب في الطرق القانونية في تبليغ الزوج بقراره، فإن حكمه يكون ملزماً، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وتكون الزوجة بهذه الحالة بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإلا فلا يقع، هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12212 مشاهدة